وممّا يوضحه : أنّ الشيخ في الخلاف يرى طهارة الماء المبحوث عنه هنا (١).
وقد مرّ في مباحث المياه حكاية ذلك عنه. والماء الآخر قد ذكرنا آنفا كلامه فيه.
وما أبعد ما بين قول الشيخ بالطهارة هنا ؛ استنادا إلى أنّ الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدلّ على نجاسة هذا الماء ، وقول الشيخ علي بوجوب الغسل منه ثلاثا بالتعفير على بعض الوجوه.
[ الفرع ] الخامس عشر :
ذكر جماعة من الأصحاب منهم : العلّامة في المنتهى : أنّه لو كان الإناء ممّا يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسله إلّا بعد عصره (٢).
والكلام في اعتبار العصر هنا كاعتباره في المسائل السابقة فليطلب تحقيق الحال فيه من هناك.
[ الفرع ] السادس عشر :
قال الفاضل في نهايته : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد القي ما أصابه فمه وانتفع بالباقي ، كالفأرة إذا ماتت في سمن جامد ولا يجب الغسل إن لم يصب فمه أو لعابه الإناء (٣). وهذا كلّه واضح.
[ الفرع ] السابع عشر :
قال بعض الأصحاب : لو كان الإناء ممّا لا يدلك بالتراب في العادة كالقربة فهل يجب إيصاله إليه بالمزج بالماء ونحوه؟ أو لا ؛ نظرا إلى المتعارف؟ كلّ محتمل.
وعندي في هذا الكلام نظر ؛ لأنّ اعتبار التعارف في الغسل بالتراب ممّا
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٨١.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٣٤٢.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥.