نجسة ، فيعتبر في إزالتها ما يعتبر في غيرها ؛ لعدم الدليل على اعتبار عدد معيّن فيها بخصوصها.
والتعلّق في توجيه الإشكال بأنّ حكم النجاسة يخفّ ويشتدّ إنّما يجدي لو كان هناك دليل يمكن الاعتماد عليه في أحكام تلك المراتب. وأمّا مع فقد الدليل فليس إلّا الرجوع إلى الأمر الإجماعي (١) وهو الاتّصاف بالتنجيس واعتبار ما يصدق معه زواله.
ووقع للفاضل الشيخ علي هنا وهم عجيب حيث عبّر عن الحكم بما هذه صورته : « قال الفاضل العلّامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى : أنّه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ ». ثمّ أخذ في المناقشة التي حكيناها أوّلا وذكر بعدها قول العلّامة : أنّ الوجه مساواة هذا الماء لباقي النجاسات. واعترضه بما رأيته (٢) ، والحال أنّ كلام العلّامة وما ناقشه به صريحان في أنّ موضع البحث هو الماء الذي يغسل به إناء الولوغ لا ماء الولوغ ؛ إذ هو الماء الذي يكون في الإناء حال ولوغ الكلب فيه وقد ذكرنا حكمه قبل هذا. وكلام الشهيد متعلّق بذلك الماء ، لا بما نحن فيه ؛ فإنّ هذه عبارته في الذكرى : « ولا يعتبر التراب في ما نجس بماء الولوغ » (٣). وهي بعينها العبارة التي نسب مضمونها إلى العلّامة وإليه ، وقد عرفت ما بين كلامهما من الاختلاف وما بين الحكمين من الفرق.
__________________
(١) في « أ » و « ب » : إلى الأمر الإجمالي
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٩٠.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٥.