لو كانت قد انفصلت عن محلّ غسل بالتراب غسل محلّها بغير تراب وإن كانت الاولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب.
ثمّ قال : وهذا كلّه ضعيف ، والوجه أنّه يساوي غيره من النجاسات لاختصاص النصّ بالولوغ (١).
وقد تعرّض لهذا الكلام بالمناقشة الفاضل الشيخ علي في بعض كتبه فقال : أوّلا إنّ عدم اعتبار التراب في هذه الصورة إن كان منوطا بتقدّم تعفير إناء الولوغ على غسله بالماء الذي فرض الملاقاة به فهو حقّ. وكذا إن كان الجسم الملاقى به غير إناء ، وإلّا فالظاهر اعتباره ؛ لأنّها نجاسة الولوغ.
ثمّ ذكر أنّ قوله : « والوجه مساواة هذا الماء لباقي النجاسات » مشكل ؛ لأنّ حكم النجاسة يخفّ شرعا بزيادة الغسل ويشتدّ بنقصانه فلا تتّجه التسوية (٢).
وكلام العلّامة أوجه ؛ إذ الدليل الدالّ على حكم الولوغ ليس بمتناول للصورة التي ادّعي مساواتها له قطعا.
والتعليل بأنّها نجاسة الولوغ إن أراد به كونها مسبّبة عنه فلا طائل تحته. وإن أراد أنّه يصدق عليها الاسم الذي هو العنوان في الحكم فتوجّه المنع إليه واضح جليّ.
وأمّا الإشكال الذي أشار إليه فضعيف جدّا ؛ لأنّ غرض العلّامة من الحكم بالمساواة المذكورة نفي الأقوال التي حكاها عن العامّة ؛ نظرا إلى أنّ الأعداد التي اعتبروها محتاجة إلى الدليل وليس بموجود. والقدر المتحقّق عنده كونها
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٩٠.