قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

معالم الدين وملاذ المجتهدين

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

تحمیل

معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ]

257/520
*

ولكنّ الظاهر من كلامه القول بمساواته لهما وأنّ ذكرهما لغرض التمثيل حيث قال : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه ، فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب غسله ولا يراعى فيه العدد. ثمّ حكى عن بعض العامّة إيجاب غسل كلّ موضع يصيبه ذلك الماء بقدر العدد المعتبر في الإناء.

وقال بعد ذلك : دليلنا إنّ وجوب غسله معلوم بالاتّفاق ؛ لنجاسة الماء. واعتبار العدد يحتاج إلى دليل. وحمله على الولوغ قياس. ولا نقول به (١).

وهذه الحجّة واضحة جيّدة ، وعليها عوّل المحقّق أيضا ، فقال مشيرا إليها : « ولا يعتبر العدد اقتصارا بالحكم على موضع النصّ » (٢).

واستقرب العلّامة في النهاية إلحاق هذا الماء بالولوغ ، وعلّله بوجود الرطوبة اللعابيّة (٣). وضعفه ظاهر.

[ الفرع ] الرابع عشر :

قال في المنتهى : ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في أنّه متى لاقى جسما يجب غسله بالتراب ؛ لأنّها نجاسة فلا يعتبر فيها حكم المحلّ الذي انفصلت عنه.

ثمّ حكى عن بعض الجمهور أنّه قال : يجب غسله بالتراب وإن كان المحلّ الأوّل قد غسل بالتراب.

وعن بعض آخر منهم أنّه أوجب غسله من الغسلة الاولى ستّا بناء على قولهم بوجوب السبع في الولوغ ومن الثانية خمسا ومن الثالثة أربعا وكذا

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٨١.

(٢) المعتبر ١ : ٤٦٠.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥.