مع التداخل.
وهذا الوجه من التفرقة مع قوّته ليس بحاسم لمادّة الإشكال ؛ إذ يبقى السؤال في صورة اجتماع ولوغ الكلب مع ولوغ الخنزير ـ بناء على ما سيأتي من اعتبار التعدّد فيه أيضا ـ فإنّ الدليل على إيجاب العدد فيه مثل الدليل على اعتباره في الكلب بالنظر إلى النصوصيّة ، فكلّ منهما سبب مستقلّ كأسباب النزح. وإطلاقهم الحكم بالتداخل يتناوله.
والشهيد يرى التعدّد في الخمر والفأرة استنادا إلى بعض الروايات (١) ، فيأتي السؤال عليه في صور اجتماعهما.
ويظهر منه في البيان القول بعدم التداخل في بعض الصور (٢) ، لكن في نسخ الكتاب هاهنا اضطراب وفي الحكم أو التعدّي (٣) عنه اختلال ، فلذلك أضربنا عن التعرّض لحكايته والمتّجه عدم التداخل فيما يثبت التعدّد فيه بالنص.
[ الفرع ] الثالث عشر :
ذكر الشيخ في الخلاف وبعده المحقّق في المعتبر : أنّ ماء الولوغ إذا أصاب الثوب أو الجسد لم يعتبر فيه العدد (٤).
وأضاف المحقّق إليهما الإناء فحكم بعدم اعتبار التعدّد فيه أيضا إذا أصابه هذا الماء. ولم يتعرّض له الشيخ (٥).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٥.
(٢) البيان : ١٠٠ ، الطبعة المحقّقة.
(٣) في « أ » و « ب » : أو التأدية عنه اختلال.
(٤) الخلاف ١ : ١٨١.
(٥) المعتبر ١ : ٤٦٠.