المساوي. ويجب الإتيان بالزائد. نصّ على ذلك جماعة منهم الفاضل في المنتهى ووالدي في بعض كتبه.
قال في المنتهى بعد الإشارة إلى جملة من الاحتمالات الممكنة هنا مفصّلة : وبالجملة إذا تعدّدت النجاسة فإن تساوت في الحكم تداخلت وإن اختلفت فالحكم لأغلظها (١).
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يتّجه على من ذهب إلى عدم التداخل في تطهير البئر بالنزح ـ كالشهيدين (٢) ؛ نظرا إلى أنّ الأصل في الأسباب أن تعمل عملها ولا تتداخل مسبباتها ـ وحكم بالتداخل هنا ، سؤال الفرق بين المقامين؟
وله أن يقول : إنّ الأدلّة الدالّة على المقادير المقرّرة (٣) في النزح من النصوص وردت معلّقة لها بالأنواع المخصوصة من النجاسات رابطة لتلك المقادير بالأنواع ربط المسبّبات بالأسباب فلذلك عمل فيها بأصالة عدم التداخل.
وأمّا هنا فالنصوص المعتبرة خالية عن اعتبار التعدّد من غير الولوغ فيما عدا الثوب والبدن. فلو قيل بالتعدّد مطلقا لكان مبنيّا على ما لا ينهض باعتباره في موضع النزاع على جهة الاستقلال.
وإذا لم يكن دليل التعدّد حينئذ صالحا لاعتباره مستقلا فإطلاق الأوامر بالغسل أو انعقاد الإجماع عليه لا يصلح دليلا على إيجابه بطريق الاستقلال أيضا ، وإنّما يقتضي إرادة تحصيل ماهيّة الغسل لغرض الإزالة وهو يحصل
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٣٣٩.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٢٦٧.
(٣) في « أ » و « ب » : المقادير المعيّنة في النزح.