الولوغ من الواحد ، وهو أولى بالحكم بعد ثبوته في المتعدّد ، ولم يحتجّوا له بما ذكره الشيخ.
وإنّما علّله الفاضلان في المعتبر والمنتهى : بأنّ النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها ، لأنّها لا تتضمّن زيادة عن حكم الاولى (١).
وحجّة الشيخ أوضح وأقوى.
[ الفرع ] الثاني عشر :
حكم جمع من الأصحاب منهم : الفاضلان والشهيدان بالتداخل إذا انضمّ إلى الولوغ نجاسة اخرى (٢).
وكأنّ الوجه فيه حصول الغرض من الأمر بالغسل وهو إزالة عين النجاسة به ، وصدق الامتثال بالفعل الواحد ، وأصالة براءة الذمّة من التكليف بالتكرير ، وأنّ تكرّر الغسل بتعدّد نوع النجاسة غير معهود شرعا.
ولم يفرّقوا بين أن يكون عروض النجاسة الاخرى قبل الشروع في الغسل وبعده.
لكن في صورة المتأخّر يراعى حصول العدد المعتبر في تلك النجاسة.
فإن كان ما بقي من غسلات الولوغ مساويا له كفى عنهما وإن كان أقلّ منه وجب الإتيان بالزائد.
وكذا لو كان العدد المعتبر في النجاسة الاخرى زائدا على ما يعتبر هنا سواء كان عروضها قبل الشروع في الغسل أم بعده ؛ فإنّ التداخل يقع في القدر
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٥٩ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٣٩.
(٢) المعتبر ١ : ٤٥٩ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٤١ ، وذكرى الشيعة : ١٥ ، والروضة البهيّة ١ : ٣٠٨.