في تحصيل مسمّى الغسل لها بالتراب أقلّ مراتبه التي من جملتها مزجه بالماء وإدخاله إلى الإناء على الوجه الذي ذكر في التفصيل.
وحصول الطهارة معه حينئذ ليس باعتبار تعذّر الحقيقة كما يظهر من كلام المفصّل بل لكونه بعض أفراد المأمور به على ما حقّقناه آنفا.
وبتقدير حصول الفساد به على كلّ حال يبقى على النجاسة وإن أفضى إلى التعطيل ؛ فإنّ التفات حكمة الشارع إلى التخفيف عن ذي آنية هذه صفتها ممّا لا سبيل إلى العلم به.
[ الفرع ] الحادي عشر :
قال الشيخ في الخلاف : إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد لم يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرّات. ثمّ ذكر أنّ جميع الفقهاء لم يفرّقوا بين الواحد والمتعدّد إلّا من شذّ من العامّة فأوجب لكلّ واحد العدد بكماله.
واحتجّ الشيخ لما قاله بأنّ النصّ خال من التعرّض للفرق بين الواحد والأكثر والكلب جنس يقع على القليل والكثير (١).
وهذا الكلام جيّد ؛ لأنّ سوق الحديث الذي هو العمدة في الحكم صريح في كون السؤال عن الجنس حيث قال فيه : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ». الحديث (٢).
وقد ذكر هذا الحكم أكثر الأصحاب جازمين به ، وزادوا فيه : ما إذا تكرّر
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٦.