في المنتهى أيضا ، وهو محتمل لأن يكون تفريعا على قول الشيخ أو حكما مستقلا. والكلام في هذا الفرع مبنيّ على ذاك.
وعلى كلّ حال فمقتضى ما ذكره في التذكرة إجزاء الغسل بالماء في الصورة المبحوث عنها ، وغاية العدد المعتبر حينئذ أن يكون ثلاث مرّات كما اختاره في القواعد وقد مرّ نقله (١).
ويظهر من جماعة من المتأخّرين الميل إلى البقاء على النجاسة حينئذ ، بل جزم به والدي في الروضة (٢) ، وبعض مشايخنا الذين عاصرناهم ؛ نظرا إلى أنّ الدليل اقتضى توقّف حصول الطهارة على التراب والماء.
وليس على استثناء حال التعذّر دليل فيبقى على أصالة النجاسة.
ولبعض الأصحاب هنا تفصيل حاصله : أنّ خوف الفساد باستعمال التراب إن كان باعتبار توقّف إيصاله إلى الآنية على كسر بعضها ـ كما في الأواني الضيّقة ـ وأمكن مزج التراب بالماء وإنزاله إليها وخضخضتها به على وجه يستوعبها وجب وأجزأ.
وإن كان باعتبار نفاسة الإناء بحيث يترتّب الفساد على أصل الاستعمال اكتفي بالماء. وكذا إذا امتنع في الصورة الاولى إنزاله ممتزجا على الوجه الذي ذكر.
وفرق بين هذا وبين ما إذا فقد التراب ـ حيث مال إلى بقائه على النجاسة ثمّ ـ بأنّ الحكم بذلك هنا يفضي إلى التعطيل الدائم وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه. وأمّا هناك فحصول التراب مرجوّ فلا تعطيل.
والتحقيق عندي أنّه على تقدير تناول دليل الحكم لنحو هذه الأواني يراعى
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٩٨ ، ومعالم الدين « هذه الطبعة » : ٦٨٠.
(٢) الروضة البهيّة ١ : ٣٠٨.