وذكر المحقّق أنّه منفيّ بالأصل وبالنصّ فإنّ ظاهره الاكتفاء بمضمونه (١).
وقال العلّامة ليس التجفيف شرطا عندي في الاستعمال ؛ إذ الماء المتخلّف في المغسول طاهر وإلّا لم يطهّره التجفيف (٢).
وينبغي أن تعلم أنّ استفادة شرطيّة التجفيف في الاستعمال ـ كما أشار إليه العلّامة ـ ظاهرة في عبارة المفيد حيث قال : ثمّ يجفّف ويستعمل (٣).
وأمّا عبارات الصدوقين فليس فيها إلّا التجفيف. وإن كان كلام المحقّق في المناقشة أربط ـ بالتحقيق ـ من كلام العلّامة.
[ الفرع ] العاشر :
قال الفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير : لو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب فهو كما لو فقد التراب (٤).
وكلامه في التذكرة صريح في الاجتزاء بالماء حينئذ. ولكن لم يتعرّض لبيان العدد المعتبر (٥).
وفي التحرير نسب القول بإجزاء الماء مع فقد التراب إلى الشيخ (٦). واستقرب ـ تفريعا عليه ـ عدم الاجتزاء بالمرّتين ، كما ذكرناه (٧) آنفا وذكرنا كلامه
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٥٨.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٣٣٧.
(٣) المقنعة : ٦٨.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٣٣٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦.
(٦) تحرير الأحكام ١ : ٢٦.
(٧) في « أ » و « ب » : كما حكيناه آنفا.