الاشتراط من الإجماع وهو ليس بحاصل في صورة التعذّر فيتمسّك فيها بعموم ما دلّ على كون الماء مطهّرا.
وهذا الدليل وإن كان للنظر في بعض مقدّماته مجال إلّا أنّ المعلوم من طريقة العلّامة الاعتماد على مثله.
وقد استقرب في التحرير ـ تفريعا على قول الشيخ ـ عدم الاكتفاء بالمرّتين (١) وقال في القواعد : ولو فقد الجميع ـ يعني التراب وشبهه ـ اكتفى بالماء ثلاثا (٢).
وصار جمع من المتأخّرين إلى بقاء الإناء حينئذ على نجاسته إلى أن يوجد ما عيّنه الشارع لتطهيره. ونظرهم في ذلك إلى ما قرّرناه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ حكاية المحقّق لكلام الشيخ هنا ـ كما أشرنا إليه ـ وقعت في جملة حكايته لكلامه في الفرع المتقدّم ، واقتصر على البحث معه في ذلك. ولم يتعرّض لهذا بوجه. ولعلّه فهم منه ما ذكرناه من التخيير وراعى في جعل متعلق بحثه للإشنان كونه أحد الامور التي صار الشيخ إلى قيامها مقام التراب فيعلم من التوجيه والردّ فيه ما يقال في غيره.
[ الفرع ] التاسع :
ذكر الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ووالده في رسالته والشيخ المفيد في المقنعة بعد الحكم بغسل الإناء من الولوغ هنا أنّه يجفّف (٣).
ولا يعرف الوجه في ذلك. وقد حكاه الفاضلان عن المفيد وحده (٤).
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٦.
(٢) قواعد الأحكام ١ : ١٩٨.
(٣) المقنع : ٤ ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٩ ، والمقنعة : ٦٨.
(٤) المعتبر ١ : ٤٥٨ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٣٧.