الدليل على سقوط اعتباره في حال التعذّر ] (١) أو قيام البدل مقامه وذلك آت في المتنازع.
ثمّ إنّ الوجهين اللذين ذكرهما العلّامة بقصد الاحتجاج للحكم ليسا بشيء :
أمّا الأوّل فلمنع كون الماء في هذا الغرض أبلغ.
سلّمنا ولكن من الجائز كون التكليف بالتراب للتعبّد فقط ؛ إذ مع ملاحظة الإزالة به وكون الماء أبلغ إنّما يجدي لو ثبت انحصار الغرض منه في الإزالة. واللازم من ذلك عدم رعاية فقدان التراب كما ذكره المحقّق في بدليّة الإشنان ونحوه.
وأمّا الثاني فلأنّ المشقّة الحاصلة بفقد (٢) التراب يحصل ما هو أقوى منها عند فقد الماء ، فإن كان مثلها كافيا في رفع التكليف فينبغي القول به حيث لا يوجد الماء ويكتفى بالتراب وحده.
والوجه في قوّة المشقّة مع فقد الماء بالنظر إليها في فقد التراب واضح ، ومع التنزّل فلا أقلّ من المساواة.
وبالجملة فارتكاب هذه التكلّفات في الاستدلال والاعتماد عليها في إثبات الأحكام في نهاية الغرابة.
ولقد كان للعلّامة طريق يمكنه المصير منه إلى ما قوّاه هنا من إجزاء المرّتين حينئذ بالماء أقرب إلى الصواب ممّا تكلّفه وهو :
أنّ اشتراط التراب في حصول الطهارة هاهنا ليس في النصّ ما يدلّ عليه بل ظاهره كونه واجبا فيها للأمر به وهو أعمّ من الشرطيّة. وإنّما استفيد
__________________
(١) ما بين المعقوفتين غير موجود في نسخة « ج ».
(٢) في « ب » : بفقدان التراب.