والنهاية احتمالا (١).
وأمّا ما عزي إليه من القول بإجزاء الماء عند فقد التراب وشبهه فقد ذهب إليه العلّامة في جملة من كتبه والشهيد (٢).
وذكر في المنتهى بعد حكاية كلام الشيخ أنّه يعطي أحد معنيين : إمّا استعمال الماء ثلاث مرّات أو استعماله مرّتين.
قال : ووجه الاحتمال الأوّل أنّه قد أمر بالغسل وقد فات ما يغسل به فينتقل إلى ما هو أبلغ وهو الماء.
ووجه الثاني أنّه أمر بالغسل بالتراب ولم يوجد فالتعدية خروج عن المأمور به ، وتنجيس الإناء دائما تكليف بالمشقّة ، فوجب القول بطهارته بالغسل مرّتين. ثمّ قال وهو قويّ (٣). هذا.
والكلام عندي ضعيف ؛ فإنّ مقتضى اشتراط حصول الطهارة للإناء بالغسل المعيّن بالتراب والماء عند عروض هذا النوع من النجاسة انتفاء المشروط عند فقدان الشرط كما هو الشأن في مثله ، ومن البيّن أنّ الشرط إذا كان مركّبا من أمرين أو امور كفى في انتفائه انتفاء جزئه.
وادّعاء قيام البدل عن الجزء المفقود أو سقوط اشتراطه عند تعذّره محتاج إلى الدليل. ألا ترى أنّ الجزء الآخر للشرط هنا وهو الماء لا يتفاوت الحال في انتفاء المشروط عند انتفائه بين إمكان وجوده وتعذّره [ وما ذاك إلّا لفقد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٩٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٦ ، والدروس الشرعية ١ : ١٢٥.
(٣) منتهى المطلب ٣ : ٣٣٧.