وقد وافق الشيخ على قوله هذا جماعة منهم العلّامة في كثير من كتبه. وتوقّف في النهاية (١).
وقال في المنتهى : إنّ عدم إجزاء غير التراب هو الأقوى ؛ لأنّ المصلحة الثابتة من التعبّد باستعمال التراب لو حصلت بالأشنان وشبهه لصحّ استعماله مع وجود التراب (٢).
وانتصر الفاضل الشيخ علي لهذا القول فقرّب دليله واستوجهه ، ثمّ استدرك بأنّ جمعا من الأصحاب ذكروا الاجتزاء بالمشابه مع فقد التراب. قال : والخروج عن مقالتهم أشدّ إشكالا (٣).
وهذا عجيب بعد ظهور الخلاف وانتفاء ما يتخيّل منه الإجماع.
[ الفرع ] الثامن :
يعزى إلى الشيخ أيضا القول بإجزاء الماء وحده عند عدم التراب وشبهه (٤).
وقد حكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى والمختلف عبارته في ذلك ، وليس فيها تعرّض لاشتراط فقد شبه التراب ؛ فإنّ العبارة هكذا : إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء وإن وجد غيره كالإشنان وما يجري مجراه أجزأ.
وظاهرها القول بالتخيير ـ عند عدم التراب ـ بين الاقتصار على الماء واستعمال ما يشبه التراب.
ولا نعرف للشيخ موافقا على هذا المعنى. نعم ذكره العلّامة في التذكرة
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٣.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٣٣٨.
(٣) جامع المقاصد ١ : ١٩٤.
(٤) المبسوط ١ : ١٤.