أو ما قام مقامه (١) ، وهو يدلّ على عدم تحتّم التراب وكأنّه يريد بما قام مقامه ما يفيد فائدته في إزالة النجاسة عن المحلّ فهو يرى التخيير بين التراب وغيره ممّا في معناه.
وجمهور الأصحاب على خلافه ؛ إذ لا نعرف القول بذلك لسواه.
وحجّتهم أنّ النصّ ورد بالتراب فمن ادّعى قيام غيره مقامه فعليه الدليل.
ولم يتعرّض ابن الجنيد لبيان الحجّة على ما ذهب إليه.
ويحتمل ـ على ما يقال عنه من العمل بالقياس ـ أن يكون بناؤه في ذلك عليه.
[ الفرع ] السابع :
حكى المحقّق في المعتبر عن الشيخ أنّه قال في المبسوط : إذا لم يوجد التراب ووجد غيره ـ كالإشنان (٢) وما يجري مجراه ـ أجزأ. ثمّ وجّهه المحقّق بأنّ الإشنان أبلغ في الإنقاء فإذا طهر بالتراب فالأشنان أولى.
ثمّ قال : وفيه تردّد ؛ منشأه اختصاص التعبّد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره. على أنّه لو صحّ ذلك لجاز مع وجود التراب (٣).
وما ذكره المحقّق جيّد ، وبه يظهر أنّ قول ابن الجنيد أقرب إلى الصواب من قول الشيخ ؛ إذ لا وجه له سوى ما قاله المحقّق.
والنظر إلى ذلك يقتضي عدم اعتبار فقد التراب كما ذهب إليه ابن الجنيد.
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٤٩٧.
(٢) قال في المصباح المنير : بضمّ الهمزة ، والكسر لغة ، معرّب. ويقال له بالعربية : الحرض. وتأشّن : غسل يده بالأشنان. وقال في المنجد : ما تغسل به الأيدي من الحمض وهو أنواع.
(٣) المعتبر ١ : ٤٥٩.