من الأمر بالغسل وإن كانت حقيقة الغسل قد تصدق بغيره ، فإذا اقترن إلى الأمر ما يدلّ على إرادة عدم استقلال المطلق بالغسل وجب العمل بمقتضاه واحتيج إلى ملاحظة الجمع بينه وبين حصول حقيقة الغسل ؛ لكون إرادة المجاز على خلاف الأصل.
[ الفرع ] الخامس :
نصّ جمع من الأصحاب على اشتراط الطهارة في التراب ، ومنهم العلّامة في المنتهى ، فقال :
الأقرب اشتراط طهارة التراب سواء أضفناه أو لا ؛ لأنّ المطلوب منه التطهير وهو غير مناسب بالنجس (١).
واحتمل في النهاية الإجزاء ، ووجّهه بأنّ المقصود من التراب الاستعانة على القلع بشيء آخر. وشبّهه حينئذ بالدفع بالنجس (٢).
وقد بيّنا ما في الاستناد إلى التعليل في هذا المقام من الإشكال ؛ إذ هو استنباط محض. ولا ريب أنّ اعتبار الطهارة أنسب وإن كان باب الاحتمال غير منسدّ ، لا لما ذكره العلّامة ، بل من حيث توقّف الاشتراط على الحجّة ؛ إذ الدليل مطلق.
ولعلّ إرادة الظاهر يتبادر إلى الفهم عند الإطلاق.
[ الفرع ] السادس :
ذكر ابن الجنيد : أنّ المرّة الاولى في الغسل من الولوغ تكون بالتراب
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٣٤٣.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤.