فعلى الأوّل : يتوقّف فيه مع ظاهر النقل.
وعلى الثاني : يجزي عوض الماء غيره من المائعات كالخلّ وماء الورد. ولا يضرّ خروج الماء عن الإطلاق بالمزج بطريق أولى (١).
ولا يخفى عليك أنّ القدر المتحقّق هو التعبّد ؛ إذ لا دليل على قصد الاستظهار. وحينئذ فالمتّجه ـ على ما هو المشهور من عدم مدخليّة غير المطلق في التطهير من النجاسات ـ عدم إجزاء المضاف مطلقا ؛ فإنّ إثبات الخصوصيّة هنا يحتاج إلى الدليل ، والمنكرون لإجزاء المضاف مطلقا يدّعون تبادر المطلق من لفظ الغسل عند الإطلاق على ما مرّ تحقيقه.
وقد عرفت أنّ اعتبار المزج إنّما اخذ من الأمر بالغسل فلا خصوصيّة لهذا النوع من التطهير عن غيره.
وأمّا اشتراط عدم خروج المطلق عن اسمه بالمزج فموضع نظر ؛ لأنّ الظاهر من إطلاق الأمر بجعل التراب في صحبة الماء ـ على ما وجّهنا به اعتبار المزج ـ عدم الالتفات إلى بقاء الاسم في واحد منهما بعد الاجتماع.
اللهم إلّا أن يكون خروج الماء عن اسمه مقتضيا لعدم صدق الغسل حقيقة فيستوي الحال في المزج وعدمه ، كما ذكر في الجواب عن حجّة ابن إدريس.
ولا يبعد ادّعاء الصدق على بعض الوجوه بطريق الحقيقة وإن زال اسم الماء عن المجموع بشهادة العرف به.
لا يقال : التزام صدق اسم الغسل المعتبر حينئذ يقتضي التزام مثله في المزج بالمضاف ؛ لأنّ انتفاء اسم المطلق حاصل في الموضعين.
لأنّا نقول : مبنى الفرق ـ كما عرفت ـ على تبادر إرادة استعمال المطلق
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤.