في الدلك بالتراب ، وبعده عن الفهم. وليس الإضمار لمتعلّق الجار بهذه المثابة ، ولا قريبا منها قطعا ، بل هو من المتعارف والشيوع بأيّ مكان. وإذا ثبت رجحانه فمقتضاه الاكتفاء بمسمّى المصاحبة.
وربّما يستبعد ذلك من حيث إنّه لا يتحقّق معه الغاية التي ذكروها أعني زوال الأجزاء اللعابيّة الحاصلة من فمه.
وليس بشيء ؛ فإنّ النظر إلى نحو هذا التعليل في الأحكام الشرعيّة مع انتفاء النصّ عليه وتخلّفه في أكثر الصور بأهل القياس أليق.
وبالجملة فمجال المقال هاهنا متّسع ، وفي هذا القدر من التنبيه على جهة التحقيق كفاية. وحيث إنّ الأخذ في طريق الاحتياط أمر مطلوب فينبغي أن يكون العمل عليه.
غير أنّ الجمع بينه وبين ما ذكرناه ليس بخال عن إشكال باعتبار اشتراط عدم الخروج بالمزج عن مسمّى التراب كما حكيناه عن الوالد. ولعلّه في الغالب لا يخرج ، وربّما كانت كثرة الماء أبعد عن الخروج من بعض صور قلّته بحسب العرف. فتأمّل.
تذنيب :
قال في التذكرة : إن قلنا بمزج الماء بالتراب هل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال.
وعلى تقديره هل يجزي عوض الماء ماء الورد وشبهه؟ إشكال (١).
وبنى الحكم في النهاية على أنّ التعفير هل يثبت تعبّدا أو استظهارا في القلع بغير الماء.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٧.