وهم مع ذلك بين ساكت عن الحكم حال مزجه بالماء ، ومصرّح بإجزائه.
فممّن صرّح بالإجزاء الشهيد في البيان والدروس (١).
واعتبر والدي رحمهالله في الإجزاء مع المزج عدم خروج التراب بذلك عن اسمه (٢).
ويعزى إلى الراوندي وابن إدريس اشتراط المزج (٣). وجنح إليه العلّامة في المنتهى. وجزم بالعدم في غيره (٤).
واحتجّ له بوجهين :
أحدهما : أنّ النصّ خال من ذكر الماء.
والثاني : أنّ الغرض إزالة الأجزاء اللعابيّة الحاصلة من فمه ودلكه بالتراب بحيث تزول تلك الرطوبة.
وحكوا عن ابن إدريس الاحتجاج لما صار إليه بأنّ حقيقة الغسل جريان المائع على الجسم المغسول. والتراب وحده لا يجزي ، فيعتبر مزجه بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل.
وأجاب عنه الشهيد في الذكرى (٥) ـ اقتفاء لأثر العلّامة في المختلف (٦) ـ بأنّه لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين. والخبر مطلق فلا ترجيح.
__________________
(١) البيان : ٩٣ ، والدروس الشرعيّة ١ : ١٢٥.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ١٣٣ ، طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم ، ١٤١٣ ه ق.
(٣) السرائر ١ : ٩١ ، في « ج » : اشتراطه المزج.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٣٣٩ ، وراجع تذكرة الفقهاء ١ : ٨٥.
(٥) ذكرى الشيعة : ١٥.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ٤٩٥ ـ ٤٩٦.