للولوغ (١).
[ الفرع ] الثالث :
أطلق جمع من متقدّمي الأصحاب ـ منهم الصدوقان في العبارتين المحكيّتين عنهما آنفا (٢) ، والشيخ في الخلاف ـ اعتبار الغسل ثلاثا من الولوغ إحداها بالتراب والاخريان بالماء (٣).
ولم يتعرّضوا لبيان محلّ الغسل بالتراب. ولكن تأخيره عن الغسلتين بالماء منفيّ بغير شكّ ، فيبقى الكلام في تقديمه عليهما أو توسّطه بينهما (٤).
فبالثاني صرّح المفيد في المقنعة (٥) ، وبالأوّل صرّح الشيخ في النهاية (٦). وقد مرّ التصريح به في كلام ابن الجنيد أيضا (٧) ، وعليه جمهور الأصحاب ؛ تمسّكا بحديث أبي العبّاس السابق فإنّه نصّ فيه كما لا يخفى (٨). وما قاله المفيد لا نعرف له وجها.
[ الفرع ] الرابع :
أكثر علمائنا على الاكتفاء في التعفير بالتراب وحده.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٩ ، والمقنع : ٤.
(٣) الخلاف ١ : ١٧٨.
(٤) في « أ » : أو توسيطه بينهما.
(٥) المقنعة : ٦٥.
(٦) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٨.
(٧) مختلف الشيعة ١ : ٤٩٧.
(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٦.