وقال الصدوق في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه : وإن ولغ كلب (١) في إناء فيه ماء أو شرب منه اهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات بالتراب ومرّتين بالماء (٢). وذكر والده في الرسالة نحو هذا الكلام.
والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ وما في معناه وهو اللطع. والوجه فيه ظاهر ؛ إذ النصّ إنّما ورد في الولوغ.
وادّعاء الأولويّة في غيره مطلقا في حيّز المنع وبدونها يكون الإلحاق قياسا.
وقد وافق العلّامة في غير النهاية على ما هو المشهور ، واحتجّ له في المنتهى بأنّ التكليف في ذلك غير معقول المعنى فيقف على النصّ وهو إنّما دلّ على الولوغ.
ثمّ ذكر احتجاج المخالف بأنّ كلّ جزء من الحيوان يساوي بقيّة الأجزاء في الحكم.
وأجاب عنه : بأنّ التساوي ممنوع ، والفرق واقع ؛ إذ في الولوغ يحصل ملاقاة الرطوبة اللّزجة للإناء المفتقرة إلى زيادة في التطهير (٣).
وفد اقتفى في الحجّة والجواب أثر المحقّق في المعتبر (٤). ومنها يظهر جواب ما ذكره في النهاية.
والعجب أنّه قال فيها بعد تلك العبارة التي حكيناها بسطر واحد : ولو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه كان كغيره من النجاسات. وقيل بمساواته
__________________
(١) في « أ » و « ب » : إن وقع كلب.
(٢) المقنع : ٤ ، من الجوامع الفقهية ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ٩.
(٣) منتهى المطلب ٣ : ٣٤٠.
(٤) المعتبر ١ : ٤٥٩.