وأمّا الحجّة الثانية : فحديثها ليس بصحيح السند. والوجه الذي ذكر في المختلف ممنوع بكلتا مقدّمتيه. وهو في الاولى واضح وفي الثانية يأتي في محلّه.
إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ العمل على المشهور هنا حسن ، لما يظهر من عدم الخلاف في نفي الاكتفاء بما دونه. وللتحقيق حكم آخر.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
حقيقة الولوغ ـ على ما ذكره جماعة من أهل اللغة ـ هي : شرب الكلب ممّا في الإناء بطرف لسانه أو إدخال لسانه فيه وتحريكه له على ما ذكره بعضهم (١).
وقد نصّ جماعة من متأخّري الأصحاب على أنّ لطع الكلب للإناء بلسانه في معنى ولوغه وإن لم يصدق عليه اسمه حقيقة ؛ نظرا إلى أنّه أولى بالحكم من الولوغ فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة. ولا بأس به.
[ الفرع ] الثاني :
قال العلّامة في النهاية : لو حصل اللعاب بغير الولوغ فالأقوى إلحاقه به ؛ إذ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب.
قال : وهل يجري عرقه وساير رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه؟ إشكال. الأقرب ذلك ؛ لأنّ فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه (٢).
__________________
(١) راجع مختار الصحاح ، وفسّره في المصباح المنير بمطلق الشرب.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤.