الجسد؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين » (١).
والثالثة : رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال : بمثلي ما على الحشفة من البلل » (٢).
والروايات الثلاث مشتركة في عدم صحّة السند. وتختصّ الأخيرة بعدم الصراحة في المطلوب.
وما قالوه من أنّ المثلين فيها كناية عن المرّتين غير واضح ، مع أنّها معارضة برواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجزي من البول أن يغسله بمثله » (٣).
وقد اقتصر العلّامة في المنتهى على الثوب ، في العبارة التي حكم فيها بوجوب المرّتين (٤). وكذلك صنع في التحرير (٥). وجزم في بحث الاستنجاء من المنتهى والنهاية بالاكتفاء فيه بالمرّة إذا زالت العين (٦) ، وكذا في المختلف (٧). وحكى القول به عن أبي الصلاح وابن إدريس وقال : إنّه الظاهر من كلام
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٩ ، الحديث ٧١٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥ ، الحديث ٩٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥ ، الحديث ٩٤.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٢٦٣.
(٥) تحرير الأحكام ١ : ٢٤.
(٦) منتهى المطلب ١ : ٢٦٤ ، ونهاية الإحكام ١ : ٩١.
(٧) مختلف الشيعة ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
