مقصورا عليه. ومجرّد الاحتمال لا يصلح لإثبات التسوية. هذا.
وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة (١) ، وليس بالبعيد لدلالة فحوى الكلام عليه وإن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة.
وتوقّف في ذلك بعض من عاصرناه من مشايخنا ؛ نظرا إلى خلوّ اللفظ عنه.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
ألحق العلّامة في التذكرة والنهاية المربّي بالمربّية. وعلّله بوجود المشقّة فيهما (٢). واختاره الشهيد في كتبه الثلاثة (٣) ، وتبعهما بعض المتأخّرين.
وأنكر ذلك جماعة من حيث إنّ التعليل ليس منصوصا وإنّما هو مستنبط فيكون الإلحاق قياسا. وهذا هو الأظهر.
[ الفرع ] الثاني :
إذا كان الولد متعدّدا ففي ثبوت العفو وعدمه احتمالان ، منشأهما :
وجود المعنى المقتضي ، والزيادة مؤكّدة له ، فلا معنى لزواله.
وكون التعدّد مقتضيا لكثرة النجاسة وقوّتها. ومن الجائز اختصاص العفو بالقليل الضعيف منها دون الكثير القويّ.
وبالأوّل جزم الشهيد ووالدي في بعض كتبه (٤). وله وجه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٨ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤.
(٣) الدروس الشرعية ١ : ١٢٧ ، البيان :
(٤) ذكرى الشيعة : ١٧ ، الروضة البهية ١ : ٥٢٦.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
