وظاهر الشيخ في النهاية : أنّه لا يجب إزالته مطلقا إلّا أن يتفاحش ، ويحكى عنه أنّه قال في المبسوط :
ما نقص عن الدرهم لا يجب إزالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من مقدار الدرهم. وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة (١).
ويعزى إلى ابن إدريس إطلاق القول بعدم وجوب الإزالة (٢). وبذلك صرّح المحقّق في النافع (٣). وظاهره في المعتبر وفاق الشيخ على مختار النهاية (٤).
احتجّوا لوجوب الإزالة إذا كان على تقدير الاجتماع يبلغ قدر الدرهم بوجوه :
أحدها : إطلاق التقدير ، وتعليق الحكم به في جملة من الأخبار كقوله في حسنة محمّد بن مسلم : « فإذا قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه » (٥) ؛ فإنّه لا تعرّض في هذا للاجتماع ولا للافتراق. ومقتضى الإطلاق تساوي الحالين.
الثاني : رواية عبد الله بن أبي يعفور السابقة فإنّها مفروضة في المتفرّق كما يدلّ عليه قوله فيها : « الرجل يكون في ثوبه نقط الدم » (٦).
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٦ ، والمبسوط ١ : ٣٦.
(٢) السرائر ١ : ١٧٨.
(٣) المختصر النافع : ١٨.
(٤) المعتبر ١ : ٤٣٠.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٤ ، الحديث ٧٣٦.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٥ ، الحديث ٧٤٠.