الشرط الثاني بمعونة ملاحظة الجمع بينه وبين حديث ابن أبي يعفور.
وقد اتّفق للعلّامة الاحتجاج برواية إسماعيل في المختلف للقول بمساواة الدرهم للزائد عنه ، واقتصر منها على الشرط الأوّل (١).
وفي المنتهى ذكرها في حجّة القائل بمساواته للناقص وليس بجيّد (٢) ؛ فإنّ ظاهرها مشكل ؛ لما بين مفهومي الشرطين فيها من التدافع. فالاحتجاج بها لواحد من القولين موقوف على تحقيق وجه الجمع بين المفهومين.
ولعلّ الصواب فيه ما قلناه ، فتصير مؤيّدة للأدلّة التي تمسّكوا بها في القول بمساواته للزائد. ولا ريب أنّ هذا القول هو الأحوط والأولى ، وإن كان في الرواية التي احتجّوا له بها ما قد ظهر من الشكّ.
وفي الوجهين الآخرين المذكورين في حجّته نوع نظر لا يكاد يخفى عند إنعام النظر وملاحظة مقدّمات كرّرنا ذكرها.
ثمّ إنّ مصير أجلّاء الأصحاب إليه ، بل عدم ظهور المخالفة فيه إلّا من المرتضى وسلّار يساعد على المصير إليه.
وإذ قد انتهى الكلام على حكم المجتمع فليذكر حكم المتفرّق فنقول :
وإذا كان الدم في البدن أو الثوب متفرّقا بحيث لا يبلغ كلّ موضع منه قدر الدرهم ففي إناطته حكم مجموعه بالدرهم كالمجتمع خلاف بين الأصحاب :
فذهب سلّار من المتقدّمين وأكثر المتأخّرين إلى أنّ حكمه حكم المجتمع فيجب إزالته إن بلغ المجموع على تقدير الاجتماع مقدار الدرهم ، وإلّا فلا (٣).
__________________
(١) مختلف الشيعة ١ : ٤٧٨.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢٥٢.
(٣) المراسم : ٥٥.