وهذا الوجه ذكره المحقّق في المعتبر واقتصر عليه في الاحتجاج لما صار إليه (١).
وثانيها : قوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) قال العلّامة في المختلف : هو عامّ تركناه فيما نقص عن الدرهم للمشقّة وعدم الانفكاك منه فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته (٣).
وثالثها : حديث عبد الله بن أبي يعفور السابق عن الصادق عليهالسلام حيث قال فيه : « إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » (٤).
وأمّا حجّة الثاني فوجهان :
الأوّل : ما حكاه في المختلف عن المرتضى فقال : قال السيّد المرتضى إنّ الله تعالى أباح الصلاة في قوله ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) (٥) عند تطهير الأعضاء الأربعة. فلو تعلّقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدلّ عليها الظاهر لأنّه بخلافها. ولا يلزم على ذلك ما زاد على الدرهم ، وما عدا الدم من ساير النجاسات ؛ لأنّ الظاهر وإن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر وليس ذلك في يسير الدم (٦).
الثاني : ما رواه محمّد بن مسلم في الحسن قال : « قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة؟ قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٠.
(٢) سورة المدّثّر : ٤.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٤٧٧.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٥ ، ذيل الحديث ٧٤٠.
(٥) المائدة : ٦.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ٤٧٨ ، والانتصار : ١٤.