وهذه الرواية كما تدلّ على العفو عن الناقص (١) تدلّ على العفو عمّا بلغ مقدار الدرهم أيضا ، فربّما يقال : إنّ الاحتجاج بها لا يتمّ إلّا عند القائل بمساواة الدرهم الناقص.
ويردّه : أنّ قبولها للتأويل حيث يقال بمساواته للزائد أجاز جعلها دليلا على حكم الناقص من غير ملاحظة للبناء على القول الموافق لظاهرها وسيأتي الكلام عليها.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الروايات المذكورة مقصورة على حكم الثوب فينحصر الدليل بالنظر إلى البدن في الإجماع.
ويلوح من العلّامة في المنتهى التمسّك في البدن بالروايات أيضا مقرّبا له بوجود المشقّة فيه كالثوب ، بل هي في البدن أبلغ ؛ إذ لا يتعدّى إلى الثوب غالبا إلّا منه ، ولا بأس به.
[ المقام ] الثالث : في حكم ما هو بمقدار الدرهم. وقد ذكروا الحجّة على كلّ من القولين الّذين حكيناهما فيه.
فأمّا حجّة الأوّل فوجوه :
أحدها : أنّ مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله عليهالسلام :
« إنّما يغسل الثوب من البول والمنيّ والدم » (٢). وهذا اللفظ بإطلاقه يقتضي وجوب إزالة الدم كيف كان ، فيترك منه ما وقع الاتّفاق على العفو عنه وهو ما دون الدرهم.
__________________
(١) في « ج » : العفو عن الدرهم الناقص.
(٢) لم نعثر على نصّ يتضمّن « الدم » في كتب الحديث ، وقد نقل المحقّق هذا النصّ في المعتبر.