وصلّ وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره. فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلّيت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صلّيت فيه » (١).
وما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة. وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة » (٢).
وأجاب العلّامة عن الوجه الأوّل من هذه الحجّة : بأنّ الآية لا تدلّ على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل هي على اشتراط تطهيرها في الصلاة.
وعن الثاني : بأنّ محمّد بن مسلم لم يسنده إلى الإمام. قال : وعدالته وإن كانت تقتضي الإخبار عن الإمام إلّا أنّ ما ذكرناه لا لبس فيه (٣). يعني حديث ابن أبي يعفور.
ولما أجاب به عن الوجه الأوّل وجه.
وأمّا جوابه عن الثاني فمنظور فيه ؛ وذلك لأنّ الممارسة تنبّه على أنّ المقتضي لنحو هذا الإضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب رواتها عن الأئمة عليهمالسلام ، فكان يتّفق وقوع أخبار متعدّدة في أحكام مختلفة مرويّة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٤ ، الحديث ٧٣٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٥ ، الحديث ٧٣٩.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٤٧٩.