وثانيا ، الأخبار المتعدّدة : كرواية عبد الله بن أبي يعفور الصحيحة ـ على ما قاله جمع من الأصحاب منهم المحقّق في المعتبر ـ قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » (١).
وأورد في الذكرى على ظاهرها إشكالا من حيث الأمر فيها بغسل ما دون الدرهم وذلك بالجملة الخبريّة المراد بها الأمر أعني قوله : « يغسله » ، وحقيقة الأمر هي الوجوب وإرادته منه هنا تنافي العفو (٢).
وجوابه : أنّ الأمر بالغسل في ذلك ليس للوجوب بقرينة النهي عن إعادة الصلاة ؛ لما سيأتي من أنّ ناسي النجاسة يجب عليه الإعادة في الوقت ، ولهذا قال في صورة بلوغه مقدار الدرهم : « يغسله ويعيد الصلاة ».
ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام : « في الدم يكون في الثوب ، إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » (٣) ، الحديث.
وحسنة محمّد بن مسلم قال : « قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة؟ قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ » ، إلى أن قال : « وإن لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء ، رأيته أو لم تره » (٤). الحديث.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٥ ، الحديث ٧٤٠.
(٢) ذكرى الشيعة : ١٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٥ ، الحديث ٧٣٩.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٤ ، الحديث ٧٣٧.