والشيخين (١) والفاضلين (٢) والشهيدين (٣) إلى إيجاب إزالته. وعزى في المختلف إلى ظاهر كلام السيد المرتضى القول بعدم الوجوب (٤) وبه صرّح سلّار (٥).
فالبحث هنا يقع في مقامات ثلاثة :
[ المقام ] الأوّل : ايجاب إزالة الزائد عن الدرهم.
ويدلّ عليه : ما سبق من الأدلّة على نجاسة الدم ، مضافا إلى الاعتبار الذي أشرنا إليه في الاحتجاج بوجوب إزالة قليل دم الحيض وكثيره. ثمّ الإجماع الذي حكاه العلّامة في غير موضع من كتبه. والأخبار الآتية في الاستدلال للعفو عن الناقص عن الدرهم. وبالجملة فهذا الحكم ليس موضع شكّ ولا محلّ تردّد بين الأصحاب.
[ المقام ] الثاني : عدم وجوب إزالة الناقص.
ودليله : أوّلا ، الإجماع أيضا على ما حكاه جماعة. قال المحقّق في المعتبر : لا يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتّفاقا منّا (٦). وذكر العلّامة في المنتهى والنهاية والمختلف والتذكرة والتحرير أنّه معفوّ عنه إجماعا (٧).
__________________
(١) المقنعة : ٦٩ ، النهاية ونكتها ١ : ٢٦٦ ، والمبسوط ١ : ٣٥.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢٥١ ، والمعتبر ١ : ٤٣٠.
(٣) البيان : ٤١ ، والروضة البهية ١ : ٣٠٣.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٤٧٧ ، والانتصار : ١٣.
(٥) المراسم : ٥٥ ، تحقيق الدكتور محمود البستاني.
(٦) المعتبر ١ : ٤٢٩.
(٧) منتهى المطلب ٣ : ٢٥٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٥ ، ومختلف الشيعة ١ : ٤٧٧ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٧٣ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
