بأن لمس بالسليم من بدنه دم الجرح أو بالظاهر من ثوبه فالأقرب عدم الترخيص فيه (١). وما استقربه حسن.
[ الفرع ] الثالث :
إذا لاقى هذا الدم جسم برطوبة ثمّ لاقى الجسم بدن صاحب الدم أو ثوبه فهل يثبت فيه العفو كأصله أو لا؟ احتمالان :
استقرب ثانيهما العلّامة في النهاية والمنتهى (٢). ولم أقف على كلام في هذا الفرع لغيره. ولكنّهم ذكروا نظيره في الملاقي للدم القليل المعفوّ عنه من غير دم القروح والجروح على ما سيأتي بيانه.
واختار جماعة ثبوت العفو في الملاقي أيضا ووجّهوه بأنّ المنجّس بالشيء أضعف حكما من ذلك الشيء النجس. وإذا ثبت العفو عن عين النجس فما هو أضعف منه حكما أولى بالعفو.
وهذا التوجيه آت هنا وله وجه. فالظاهر رجحان الاحتمال الأوّل.
القسم الثالث : ما عدا الأنواع السابقة من ساير الدماء التي تثبت كونها نجسة على ما مرّ تحقيقه. وهي : إمّا مجتمعة أو متفرّقة.
فأمّا المجتمعة فلا نعلم خلافا بين علمائنا في وجوب إزالة ما زاد عنها عن مقدار الدرهم وعدم وجوب إزالة الناقص عنه.
واختلفوا فيما هو بمقدار الدرهم. فذهب الأكثرون كالصدوقين (٣)
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٢٤٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٧ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٤٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٧١.