إلّا أنّ فيه من لم يعلم توثيقه ، إلّا بشهادة الواحد (١).
ورواية سماعة (٢) كرواية أبي بصير (٣) في صراحة الدلالة على اعتبار البرء إلّا أنّ في سنديهما ضعفا.
فروع :
[ الفرع الأوّل ] :
ذكر جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في النهاية والمنتهى والتحرير أنّه يستحبّ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرّة (٤).
واحتجّ له في المنتهى والنهاية بأنّ فيه تطهيرا غير مشقّ فكان مطلوبا.
وبرواية سماعة قال : « سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ، فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ؛ فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة » (٥).
والوجه الأوّل من الحجّة غير صالح لتأسيس حكم شرعيّ. والرواية في طريقها ضعف. وكأنّ البناء في العمل بها على قاعدة التساهل في أدلّة السنن.
[ الفرع ] الثاني :
قال في المنتهى : لو تعدّى الدم عن محلّ الضرورة في الثوب أو البدن
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الحديث ٧٥١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الحديث ٧٥٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٨ ، الحديث ١.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٦ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٤٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٨ ، الحديث ٧٤٨.