بالإزالة (١).
وجمع في المنتهى والتحرير بينه وبين عدم وقوف جريانها فجعلهما المناط في العفو (٢).
وظاهره في النهاية اعتبار المشقّة وحدها كالقواعد (٣).
واستشكل وجوب إزالة البعض إذا لم يشقّ. وأوجب فيها وفي المنتهى إبدال الثوب مع الإمكان ؛ معلّلا بانتفاء المشقّة فينتفي الترخّص لانتفاء المعلول عند انتفاء علّته (٤).
وأنت خبير بأنّه مع وجوب إزالة البعض حيث لا يشقّ ووجوب إبدال الثوب إذا أمكن لا يبقى لهذا الدم خصوصيّة ؛ فإنّ إيجاب إزالة البعض مع عدم المشقّة يقتضي وجوب التحفّظ من كثرة التعدّي أيضا مع الإمكان كما لا يخفى.
واغتفار ما دون ذلك ثابت في مطلق الدم بل في مطلق النجاسات.
وظاهر جماعة من الأصحاب أنّ الخصوصيّة هنا ثابتة عند الكلّ وإن اختلفوا في مقدارها.
وذكر الفاضل الشيخ علي في بعض مصنّفاته : أنّ الشيخ نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم ، بل تصلّي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن تبرأ. قال : وهذا بخلاف المستحاضة والسلس والمبطون ؛
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ١٩٣.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢٤٦ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٦.
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٢٤٨.