إلّا دم الحيض فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » (١).
وأورد على الخبر أنّ الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد وهو ضعيف. والفتوى موقوفة على أبي بصير. وليس قوله حجّة.
وأجاب بأنّ الحجّة عمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له. قال : فإنّ أبا جعفر ابن بابويه قاله ، والمرتضى والشيخان وأتباعهما.
ثمّ قال : ويؤيّد ذلك أنّ مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل الدم وكثيره ؛ عملا بالأحاديث الدالّة على إزالة الدم ، كقوله عليهالسلام لأسماء : « حتيه ثمّ اقرصيه (٢) ثمّ اغسليه بالماء » (٣).
وما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الحائض : قال : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم » (٤).
وترك العمل بها في بعض الدماء لوجود المعارض لا يقتضي تركه فيما لا معارض فيه.
وفي ما ذكره أوّلا نظر لا يكاد يخفى وجهه على المتذكّر للقواعد التي أسلفناها في بحثي الإجماع والأخبار من مقدّمة الكتاب.
وأمّا قوله : « إنّ مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل الدم وكثيره .. » ، فموضع تأمّل ، إذ ليس فيما وصل إلينا ونقله الأصحاب في كتبهم من الأخبار المعتمدة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ ، الحديث ٣.
(٢) في « ب » : ثمّ اقرضيه. والحت : الفرك والحكّ والقشر ، والقرص : الغسل بأطراف الأصابع وقيل هو القلع بالظفر ونحوه. راجع المصباح المنير.
(٣) عن صحيح البخاري ١ : ٨٤ ، وسنن البيهقي ٢ : ٤٠٦ « كتاب الصلاة ».
(٤) الكافي ٣ : ١٠٩ ، الحديث ١.