ملاقاته مؤثّرة في الثوب مسّا وغسلا وغير مؤثّرة في الماء القليل وهو باطل (١).
هذا كلام المحقّق رحمهالله وكأنّه أراد من النجاسة التي ادّعي الإجماع على تنجيس المائع بوقوعها فيه ما يشمل المنجّس لينتظم الدليل مع الدعوى ، وإلّا فالإجماع على تأثير عين النجاسة لا يدلّ على تأثير المنجّس كما هو واضح.
وإذا ثبت انعقاد الإجماع على تأثير المنجّس مع الرطوبة كالنجاسة واندفع به قول ابن إدريس ، فكذا يندفع به قول العلّامة. وربّما نازعا في تحقّق هذا الإجماع.
مسألة [٣] :
إذا علم أنّ النجاسة لاقت شيئا طاهرا على الوجه الذي بيّنا كونه مؤثّرا حكم بنجاسته وهو طاهر. وإذا حصل الظنّ بالملاقاة ففي الحكم بالتنجيس أقوال :
ثالثها : أنّه إن استند إلى شهادة العدلين أو إخبار ذي اليد وإن لم يكن عدلا حكم به ، وإلّا فلا.
ورابعها : أنّه إن استند إلى سبب كقول العدل فهو كما لو علم ، وإن لم يستند إلى سبب كما في ثياب مدمني الخمر والقصّابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة لم يحكم بالتنجيس.
والقولان الأوّلان لأبي الصلاح وابن البرّاج ، فإنّه يحكى عن أبي الصلاح القول بقيام الظنّ هنا مقام العلم مطلقا (٢) ويعزى إلى ابن البرّاج نفي تأثير الظنّ
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٥٠ ـ ٣٥١.
(٢) راجع مفتاح الكرامة ١ : ١٣٠.