للميّت ، قال : فإذا ما ذكره لا يصلح دليلا ولا جوابا.
وأجاب عن الوجه الثاني : بأنّه دعوى عريّة من برهان. قال : ونحن نطالبك بتحقيق الإجماع على هذه الدعوى ، ونطالبك أين وجدتها؟ فإنّا لا نوافقك على ذلك بل نمنع الاستيطان كما يمنع من على جسده نجاسة. ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات.
وأجاب عن الوجه الثالث : بأنّا لا نسلّم كون الماء المستعمل في الكبرى طاهرا ولا نسلّم طهارة ماء المغتسل من ملامسة الميّت.
قال وتحقيق هذا : إنّ ملامس الميّت تنجس يده نجاسة عينيّة ويجب عليه الغسل وهو طهارة حكميّة فإن اغتسل قبل غسل يده نجس ذلك الماء بملاقاة يده التي لامس بها الميّت. أمّا لو غسل يده ثمّ اغتسل لم يحكم بنجاسة ذلك الماء. وكذا نقول في جميع الأغسال الحكميّة ؛ فإنّ ماء الغسل من الجنابة طاهر وإن كان الغسل يجب بخروج المنيّ وينجس موضع خروجه. ولو اغتسل قبل غسل موضع الجنابة كان ماء الغسل نجسا لملاقاة مخرج النجاسة إجماعا. وكذلك غسل الحيض يجب عند انقطاع الدم ، ويكون المخرج نجسا. فلو اغتسلت ولم تغسله كان ماء الغسل نجسا. وكذا جميع الأغسال. ثمّ قال :
فقد بان ضعف ما ذكره المتأخّر. اللهم إلّا أن يقول : إنّ الميّت ليس بنجس ، وإنّما يجب الغسل تعبّدا ، كما هو مذهب الشافعي.
لكنّ هذا مخالف لما ذكره الشيخ أبو جعفر ؛ فإنّه ذكر أنّه نجس بإجماع الفرقة. وقد سلّم هذا المتأخّر نجاسته ونجاسة ما يلاقي بدنه.
ولو قال : أنا اوجب غسل ما يلاقي بدنه ولا أحكم بنجاسة ذلك الملاقي.
قلنا : فحينئذ يجوز استصحابه في الصلاة والطهارة به لو كان ماء. ثمّ يلزم أن يكون الماء الذي يغسل به الميّت طاهرا مطهّرا ، ويلزمك حينئذ أن يكون