هذه الكلفة.
والتحقيق : أنّا إن عملنا بالحديث الحسن قرب التفصيل ؛ لأنّه ظاهر في التأثير مطلقا بالنسبة إلى الآدميّ. ولا دليل على مساواة غيره له سوى المرسلة ، وهي لا تصلح حجّة ، فلا مقتضي للخروج في حكمه عن الأصل. وإلّا اتّجه توقّف النجاسة في الجميع على الرطوبة. والاحتياط في الآدميّ أولى.
ويبقى الكلام في القطع المبانة من الحيّ ، فقد سبق أن الأصحاب يلحقونها في التنجيس بالميتة فتكون على القول الأوّل مؤثّرة مطلقا.
ويشكل حكمها على القول الثالث لعدم تناول الدليل لها ، وكون الظاهر من إطلاقهم الإلحاق مساواتها للميّت فثبت لها حكمه.
ولا يخفى أنّ الرجحان للتوجيه الأوّل ، فيقرب القول بتوقّف تأثيرها على الرطوبة.
تذنيب :
ذكر جماعة من الأصحاب أنّ المعتبر من الرطوبة ـ التي يتوقّف تأثير النجاسات عليها ـ ما يتعدّى منها شيء إلى الملاقي. وأمّا القليلة التي بلغت في القلّة حدّا لا يتصوّر معه تعدّي شيء منها ففي حكم اليبوسة ، وهو حسن.
مسألة [٢] :
وكلّ ما حكم بنجاسته شرعا فهو مؤثّر للتنجيس في غيره أيضا مع الرطوبة عند جمهور الأصحاب. ولا نعرف فيه الخلاف ، إلّا من العلّامة وابن إدريس.
أمّا العلّامة فذهب في بعض كتبه إلى أنّ النجاسة الحاصلة عن مسّ الميّت بغير رطوبة حكميّة لا يتعدّى إلى غير الماسّ وإن كانت الملاقاة حينئذ