وبالنظر إلى ميتة غير الآدمي مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته : هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال : لا يضرّه ولكن يغسل يده » (١).
وتقريب الدلالة في الأمرين واحد وهو ترك الاستفصال عن كون الماء والمسّ برطوبة أو غيرها وهو دليل على تعميم الحكم وانتفاء الفرق.
وحجّة الثاني : أنّ عموم هذه الروايات معارض بقوله عليهالسلام : « كلّ يابس زكيّ » (٢). فكأنّه رأى تخصيصها به مع أنّه من جهة السند لا يصلح لمقاومة الحديث الحسن فيشكل جعله مخصّصا له.
وحجّة الثالث ـ فيما وافق به الأوّل ـ : هو حجّته فيه بعينها بحسب كون الإصابة. وفيما وافق به الثاني : أنّ رواية يونس [ لا تصلح ] لإثبات الحكم فيمكن الاستناد في نفي التنجيس حينئذ إلى الأصل أو إلى حجّة الثاني.
وقد جعل في الذكرى وجه عدم صلاحيّة الرواية لذلك : أنّ التسوية فيما بين الحيّ والميّت من الأشياء المعدودة فيها يشعر بالاستحباب لطهارتها حال الحياة. قال : فيحمل على اليبوسة ؛ للفرق مع الموت والرطوبة قطعا (٣).
وأنت تعلم أنّ القطع بالفرق مع الموت والرطوبة إنّما يتمّ في بعض ما عدّد في الرواية ، وهو ما وقع الاتّفاق على طهارته من السباع ، وإلّا فما اختلف فيه منه كالثعلب والأرنب لا يتّجه ذلك فيه. وقد مرّ الاحتجاج بها للقول بنجاستهما.
وكيف كان فضعف سندها ـ كما سبق التنبيه عليه ـ [ يريح ] من حمل عبء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٠ ، الحديث ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ ، الحديث ١٤١.
(٣) ذكرى الشيعة : ١٦.