بهذا. هذا قول المغيرة بن سعيد. لعن الله المغيرة. يجزيك من الرعاف والقي أن تغسله ، ولا تعيد الوضوء » (١).
فيمكن أن يحتجّ للقول بالنجاسة هنا بالأمر بالغسل منه في هذا الحديث. وجوابه المطالبة بصحّة السند أوّلا ، والحمل على الاستحباب ثانيا ؛ جمعا بينه وبين رواية عمّار.
مسألة [١٦] :
الظاهر من كلام ابن الجنيد الحكم بنجاسة لبن الصبيّة ؛ لما رواه محمّد بن أحمد ابن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه : أنّ عليّا عليهالسلام قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها » (٢). الحديث.
وطريق هذه الرواية ضعيف ، فلا تصلح مخرجا عمّا يقتضيه الأصل ، ومن ثمّ قال جمهور الأصحاب بالطهارة إذ لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلّا عنه.
وربّما ظهر من كلام الصدوق في من لا يحضره الفقيه القول بذلك أيضا حيث ذكر الرواية فيه (٣) ، وقد تكرّرت حكاية قوله في أوّله : أنّه لا يورد فيه إلّا ما يفتي به ويحكم بصحّته. ومحلّ ذكره لهذه الرواية غير بعيد عن إعطاء القاعدة.
وذكرها والده أيضا في رسالته. لكنّه لم يظهر منه التزام ما التزمه ولده
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٩ ، الحديث ١٠٢٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٠ ، الحديث ٧١٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٤٠.