من التقيّد في ذكر الأخبار بما يفتي به مع التصريح بكونه خبرا.
وكيف كان ، المشهور بين الأصحاب القول بالطهارة ؛ استضعافا للرواية وهو الأظهر. وذكر جماعة منهم حمل الرواية على الاستحباب ولا بأس به.
مسألة [١٧] :
قال المحقّق في المعتبر : ما يتولّد في النجاسات كدود الحش وصراصره ، في نجاسته تردّد.
وجه النجاسة : أنّها كائنة عن النجاسة فيبقى عليها.
ووجه الطهارة : الأحاديث الدالّة على طهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل. وترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق ، ولأنّ تولّده في النجاسة معلوم ، أمّا منها فغير معلوم فلا يحكم بنجاسته وإن لاقى النجاسة إذا خلا من عينها (١).
ولا يخفى عليك قوّة توجيه الطهارة. وبها جزم العلّامة في المنتهى وغيره محتجّا بما نبّه عليه المحقّق (٢).
وحكى في المنتهى عن بعض العامّة القول بنجاسة ما هذا شأنه ؛ لأنّه كائن عن النجاسة فيكون نجسا كولد الكلب والخنزير.
وأجاب عنه بمنع المقدّمتين ، فإنّ المعلوم إنّما هو تولّده في النجاسة لا منها. ولو سلّم ، منع من نجاسة المتولّد من النجس ، وولد الكلب ليس نجسا باعتبار
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٠٢.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٧٠.