مسألة [١٥] :
ذكر جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان : أنّ الشيخ عزى في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القىء. والمشهور بين علمائنا طهارته بحيث لا يعرف المخالف ، ولا نقل الخلاف غالبا إلّا بهذه الصورة (١). والأصحّ الطهارة.
لنا : أنّ مقتضى الأصل ذلك فيجب التمسّك به إلى أن يقوم على خلافه دليل. ويؤيّده ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطي قال : « سألته عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال : لا بأس » (٢).
وعن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتقيّأ في ثوبه أيجوز أن يصلّي فيه ولا يغسله؟ قال : لا بأس » (٣).
وأمّا القول بالتنجيس فلم يتعرّض لذكر حجّته من الأصحاب سوى العلّامة في المختلف فذكر له حجّة ركيكة واهية حاصلها : القياس على الغائط والدم. أمّا الأوّل فيجامع كون كلّ منهما قذرا متغيّرا خرج من آدميّ ، وكون كلّ منهما ناقضا للوضوء. وأمّا الثاني فيجامع كونهما خارجين من الإنسان من غير السبيلين (٤). وأمثال هذا الاحتجاج لا يستحقّ.
وقد روى الشيخ عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينقض الرعاف والقيّ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : وما تصنع
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤١٩ ، ومختلف الشيعة ١ : ٤٦٠ ، والمبسوط ١ : ٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٣ ، الحديث ١٣٤٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٦ ، الحديث ١٣.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٤٦٠ ـ ٤٦١.