والتحقيق : أنّ الكلام في هذه الفروض موقوف على ملاحظة دليل أصل الحكم ، ولم يتّضح على ما ينبغي.
[ الفرع ] الثاني :
قال ابن الجنيد في المختصر ـ بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام ـ : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ثمّ عرق في ثوبه.
ولا نعرف لهذا الكلام وجها ولا رأينا له فيه رفيقا.
[ الفرع ] الثالث :
قال المحقّق في المعتبر : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من الحلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم إجماعا (١).
ويدلّ على ما ذكره بالنظر إلى الجنب مع الإجماع : الروايات التي ذكرناها في صدر المسألة ، وفي الرواية الاولى دلالة على حكم الحائض أيضا. وفي حكمها أخبار اخر كثيرة. منها :
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلّي فيها قبل أن تغسلها؟ قال : نعم لا بأس » (٢).
وورد في بعض الأخبار أمرها بغسل الثوب الذي عرقت فيه. وهو ـ مع عدم صلاحيّته من حيث السند لمقاومة ما دلّ على نفي البأس ـ محمول على ما هو الغالب من عدم انفكاك الثوب من إصابة الدم أو آثاره أو على استحباب الغسل لقيام الاحتمال بالاعتبار الذي قلناه.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤١٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٣ ، الحديث ١٣٤٠.