فيه » (١). ثمّ قال :
وروى الكليني بإسناده إلى الرضا عليهالسلام : « في الحمّام يغتسل فيه الجنب من الحرام » (٢) ، وعن أبي الحسن عليهالسلام : « لا يغتسل من غسالته فإنّه يغتسل فيه من الزنا ».
وهذه الروايات الثلاث لم أر من تعرّض لها في هذا الحكم قبله وهي أقرب إليه من حيث الدلالة سيّما الاولى فإنّها ظاهرة في ذلك إلّا أنّ طريقي الروايتين الأخيرتين ضعيفان على ما في الكافي. والاولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الآن عندنا بعد التتبّع بقدر الوسع فحال إسنادها غير واضح ولا يبعد ضعفه وإلّا لذكره بكماله أو نبّه على صحّته.
فروع :
[ الفرع ] الأوّل :
قال العلّامة في المنتهى : لا فرق ـ يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها ـ بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين أن يكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة وإن كانت زوجة ، وسواء كان مع الجماع إنزال أو لا. والاستمناء باليد كالزنا.
أمّا لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه. وفي المظاهرة إشكال. قال : ولو وطئ الصغير أجنبيّة وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقّه (٣).
__________________
(١) ورواه في وسائل الشيعة عن الذكرى أيضا ، راجع أبواب النجاسات : الباب ٢٧.
(٢) الكافي ٦ : ٥٠٣ ، الحديث ٣٨.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٢٣٥.