فيه. وذكر نحو هذا ولده في كتاب من لا يحضره الفقيه (١).
وقال المفيد في المقنعة : لا يجب غسل الثوب من عرق الجنب إلّا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه عرق صاحبها من جسد وثوب (٢).
وقال ابن الجنيد في المختصر : عرق الحائض لا ينجّس الثوب وكذلك عرق الجنب من حلال فإن كان أجنب من حرام غسل الثوب منه.
وقال الشيخ في الخلاف : عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام حرام الصلاة فيه (٣).
وفي النهاية : لا بأس بعرق الحائض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل إلّا أن تكون الجنابة من حرام فإنّه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه (٤).
وعزى في المختلف إلى ابن البرّاج وفاق الجماعة كما في المسألة السابقة (٥). وذكر ابن زهرة هنا نحو ما ذكره هناك فقال : إنّ أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب إذا أجنب من الحرام (٦).
وسلّار أيضا سوّى بين المسألتين في الحكم فنسب إيجاب إزالة هذا العرق إلى أصحابنا واختار كونه على جهة الندب (٧).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٦٧ ، طبعة جماعة المدرسين.
(٢) المقنعة : ٧١.
(٣) الخلاف ١ : ٤٨٣.
(٤) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٨.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ٣٦١ ، وراجع المهذّب ١ : ٥١.
(٦) غنية النزوع ( من الجوامع الفقهية ) : ٤٨٩.
(٧) المراسم العلوية : ٥٢.