ويحكى عن ابن إدريس القول بالطهارة وهو اختيار الفاضلين وجمهور المتأخّرين وإليه أذهب (١).
لنا أصل الطهارة معتضدا بعموم ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي اسامة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأة ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء » (٢).
وعدم الاستفصال في مثله يشعر بالعموم ولو لم يكن في اللفظ ما يدلّ عليه.
وما رواه عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب » (٣).
وعن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال : لا بأس وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل » (٤). وغير ذلك من الروايات.
احتجّ الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، والأخبار. ولم يتعرّض لنقلها بل أحالها على كتابي الحديث (٥).
وجملة ما وقفنا عليه في الكتابين من الروايات التي تخيّل فيها الدلالة على هذا المعنى حديثان :
__________________
(١) السرائر ١ : ١٨١ ، والمعتبر ١ : ٤١٥ ، ومختلف الشيعة ١ : ٤٦١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٨ ، الحديث ٧٨٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٨ ، الحديث ٧٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٩ ، الحديث ٧٩١.
(٥) الخلاف ١ : ٤٨٣.