قال : وتحمل الرواية على الاستحباب (١). يعني رواية هشام ؛ لأنّه أشار قبل ذلك إلى دلالتها على ما ذكره الشيخان. وبنحو هذا أجاب العلّامة في المختلف عن احتجاج الشيخ ؛ فإنّه قال : إنّ الحديثين محمولان على الاستحباب (٢).
وللنظر في كلامهما مجال إن ثبتت صحّة الحديث الثاني ؛ فإنّ حمله على الاستحباب من دون معارض غير متّجه على رأيهما في الأمر.
والتمسّك بالأصل إنّما يجدي (٣) حيث لا يوجد المخرج عنه وقد فرض وجوده.
وتشبيهه بغيره من عرق الحيوانات الطاهرة لا معنى له بعد ورود النصّ المقتضي للفرق. ومن هنا قال العلّامة في المنتهى بعد حكمه بالطهارة في أوّل المسألة واحتجاجه بالأصل وجوابه عن حجّة الشيخ بما يقرب من كلام المختلف : إنّ الحديثين قويّان ولأجل ذلك جزم الشيخ بوجوب إزالته. قال :
وعليه أعمل ولا ريب أنّه أحوط (٤).
مسألة [١٤] :
قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، إن كانت من حرام فحرام الصلاة
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٤٦٣.
(٣) في « ب » : إنّما يجري
(٤) منتهى المطلب ٣ : ٢٣٢ ـ ٢٣٥.