وقال ابن زهرة : ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة (١).
وقال سلّار : عرق جلّال الإبل يوجب أصحابنا إزالته وهو عندي ندب (٢).
وحكم العلّامة بطهارته ، وذكر أنّه المشهور ، وحكاه بالخصوص عن سلّار وابن إدريس (٣). وهو المعروف بين المتأخّرين.
احتجّ الشيخ بما رواه في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة. وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » (٤).
وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تأكلوا اللحوم الجلّالة. وإن أصابك من عرقها فاغسله » (٥).
واحتجّ العلّامة في المختلف بأنّ الأصل الطهارة وأنّ الإبل الجلّالة ليست نجسة فلا ينجس عرقها كغيرها من الحيوانات الطاهرة وكالجلّال من غيرها (٦).
وذكر المحقّق في المعتبر ـ بعد أن حكى قول سلّار ـ أنّ استناده إلى الأصل وأنّه يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة وإن لم يؤكل لحمها كعرق السنّور والنمر والفهد.
__________________
(١) غنية النزوع ( من الجوامع الفقهية ) : ٤٨٩.
(٢) المراسم العلوية : ٥٦.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٤٦١ ، وراجع السرائر ١ : ١٨١.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٣ ، الحديث ٧٦٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٣ ، الحديث ٧٦٨.
(٦) مختلف الشيعة ١ : ٤٦١ و ٤٦٢.