« سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه؟ قال : تطرح منه ويؤكل الباقي. وعن العظاية يقع في اللبن؟ قال : يحرم اللبن. وقال : إنّ فيها السمّ » (١).
وما رواه عن معاوية بن عمّار في الصحيح قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء » (٢).
ولو لا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت ؛ فإنّ الموت إنّما يقتضي التنجيس في ذي النفس السائلة لا مطلقا.
وروى الشيخ عن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أيؤكل؟ قال : يطرح ما شمّاه ويؤكل ما بقي » (٣).
والجواب : أنّ ما يدلّ من هذه الأخبار على نجاسة الفأرة والوزغة معارض بما دلّ على طهارتهما في حجّتنا.
وطريق الجمع حمل أخبار التنجيس على استحباب التنزّه عنهما.
قال المحقّق رحمهالله ـ بعد أن ذكر أنّ حديث سعيد الأعرج (٤) معارض للرواية المتضمّنة للأمر بالغسل من أثر الفأرة ـ : ومن البيّن استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع. ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب (٥). وما قاله جيّد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٤ ، الحديث ٨٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ ، الحديث ٦٨٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٩ ، الحديث ٦٦٣.
(٤) راجع الصفحة ٥٥٢ ( من هذا الكتاب ).
(٥) المعتبر ١ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧.