دهن فاخرجت منه قبل أن تموت أبتيعه من مسلم؟ قال : نعم وتدهن منه » (١).
وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثمّ تخرج منه حيّا؟ فقال : لا بأس بأكله » (٢).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ أبا جعفر كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه » (٣).
حجّة المخالف على ما في المختلف ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أتصلي فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء » (٤).
وما رواه في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب (٥) والأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال : لا يضرّه ولكن يغسل يده » (٦).
وما رواه عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل قال :
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٩ ، الحديث ١٣٢٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٦ ، الحديث ٣٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٩ ، الحديث ١٣٢٣.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦١ ، الحديث ٧٦١.
(٥) في « ب » : أن يمسّ الثعلب الأشياء.
(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٣ ، الحديث ٧٦٣.